آ- على العارض تعيين موطن مختار له في سورية . ب- يمكن للعارض من رعايا الدول العربية غير المقيم في سورية وللعارض الأجنبي تعيين موطن مختار له خارج سورية إذا نصت دفاتر الشروط على ذلك . جـ- يعتبر الموطن المختار المذكور ملزماً للعارض ولو انتقل منه إلى غيره ما لم يبلغ الجهة العامة خطياًَ عن موطنه المختار...
آ- على العارض تعيين موطن مختار له في سورية . ب- يمكن للعارض من رعايا الدول العربية غير المقيم في سورية وللعارض الأجنبي تعيين موطن مختار له خارج سورية إذا نصت دفاتر الشروط على ذلك . جـ- يعتبر الموطن المختار المذكور ملزماً للعارض ولو انتقل منه إلى غيره ما لم يبلغ الجهة العامة خطياًَ عن موطنه المختار الجديد في البلدة نفسها ، و إلا تعتبر جميع التبليغات المرسلة إلى موطنه المختار الأول صحيحة حكماً .