يرفض العرض في إحدى الحالات الآتية : آ- في حال تنظيمه أو تقديمه بصورة مخالفة لأحكام هذا النظام . ب- في حال تقديمه بعد الوقت المحدد لتقديم العروض . جـ- في حال وجود أي نقص في الوثائق أو المواصفات الفنية المطلوب من العارض تقديمها وفقاً لأحكام هذا النظام ودفاتر الشروط . إلا أنه يحق للجنة المناقصة إعطا...
يرفض العرض في إحدى الحالات الآتية : آ- في حال تنظيمه أو تقديمه بصورة مخالفة لأحكام هذا النظام . ب- في حال تقديمه بعد الوقت المحدد لتقديم العروض . جـ- في حال وجود أي نقص في الوثائق أو المواصفات الفنية المطلوب من العارض تقديمها وفقاً لأحكام هذا النظام ودفاتر الشروط . إلا أنه يحق للجنة المناقصة إعطاء مهلة للعارضين لاستكمال النواقص الحاصلة في عروضهم باستثناء التأمينات المؤقتة والأسعار وجداول تحليل الأسعار إذا كان من المشترط تقديمها . د- يجوز للجنة المناقصة قبول العروض التي تتضمن تحفظات ، إذا وافق العارض في بداية جلسة المناقصة وقبل إعلان الأسعار على إلغاء تحفظاته والتقيد بأحكام دفاتر الشروط الخاصة وثبت ذلك خطياً .