أ- تجري المناقصة في الوقت والمكان المحددين لها في جلسة علنية يسمح بحضورها لجميع العارضين . ب- تفض لجنة المناقصة المغلف الأول وتدقق في محتوياته وتقرر قبول عروض من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في المناقصة واستبعاد عروض من لا تتوافر فيهم هذه الشروط وتعلن ذلك على الحضور وتوقع كافة الوثائق التي...
أ- تجري المناقصة في الوقت والمكان المحددين لها في جلسة علنية يسمح بحضورها لجميع العارضين . ب- تفض لجنة المناقصة المغلف الأول وتدقق في محتوياته وتقرر قبول عروض من تتوافر فيهم الشروط المطلوبة للاشتراك في المناقصة واستبعاد عروض من لا تتوافر فيهم هذه الشروط وتعلن ذلك على الحضور وتوقع كافة الوثائق التي يتقدم بها العارضون من قبل لجنة المناقصة . جـ- تعاد العروض غير المقبولة إلى أصحابها دون فض . د – 1 – إذا لم يتقدم سوى عارض واحد أو كان العرض المقبول عرضاً واحداً يعاد الإعلان عن المناقصة مجدداً . 2 – يجوز للجهة العامة قبول العرض الوحيد في المرة الثانية إن وجدت مصلحة لها في ذلك . هـ- تفض اللجنة مغلفات العروض المقبولة وتعلن محتوياتها على الحضور . و- في الحالات التي تضطر فيها لجنة المناقصة إلى دراسة العروض والتدقيق فيها يجوز لها إرجاء جلسة المناقصة إلى موعد آخر يحدد ويعلن على الحضور وتنجز اللجنة عملها في الجلسة الثانية أمام الحاضرين من العارضين . ز- تصنف العروض المقبولة بترتيب أسعارها اعتباراً من السعر الأدنى بعد تدقيق الأسعار الافرادية والإجمالية والتأكد من صحتها ، ثم يعلن رئيس اللجنة بعد ذلك اسم المتعهد المرشح الذي تقدم بالسعر الأدنى المقبول . ح- إذا تساوى عرضان أو أكثر في السعر الأدنى المقبول جرت مناقصة جديدة بين من تساوت عروضهم فقط في الجلسة نفسها وبطريقة الظرف المختوم حتى يتم الإرساء .