أ- يكتفى في المتعاقدين بالتراضي توافر الأهلية الحقوقية للتعاقد وألا يكونوا محرومين من التعاقد مع الجهة العامة أو مع سائر الجهات العامة الأخرى ، ويجوز طلب توافر كل أو بعض الشروط المبينة في المادة /11/ من هذا النظام وطلب تقديم الوثائق المؤيدة لذلك . ب- يمكن اشتراط تقديم التأمينات المؤقتة أو الإعفاء م...
أ- يكتفى في المتعاقدين بالتراضي توافر الأهلية الحقوقية للتعاقد وألا يكونوا محرومين من التعاقد مع الجهة العامة أو مع سائر الجهات العامة الأخرى ، ويجوز طلب توافر كل أو بعض الشروط المبينة في المادة /11/ من هذا النظام وطلب تقديم الوثائق المؤيدة لذلك . ب- يمكن اشتراط تقديم التأمينات المؤقتة أو الإعفاء منها من قبل آمر الصرف.