• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 41: إجراءات العقد بالتراضي وفق النظام

يخضع العقد بالتراضي للإجراءات المنصوص عليها في المادة /24/ من هذا النظام ويكون ارتباط المتعاقد وتحلله من هذا الارتباط وفقاً لأحكام المادة /25/ .

نص المادة

يخضع العقد بالتراضي للإجراءات المنصوص عليها في المادة /24/ من هذا النظام ويكون ارتباط المتعاقد وتحلله من هذا الارتباط وفقاً لأحكام المادة /25/ .