• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: أشكال التعاقد بالتراضي وتوثيق الالتزامات

يجري التعاقد بالتراضي بأحد الأشكال الآتية : آ – بتنظيم عقد تذكر فيه الالتزامات والحقوق بصورة واضحة . ب- بتعهد يحرر على دفتر الشروط الخاصة يتضمن قبول المتعهد بالالتزام وفقاً للشروط الخطية المتفق عليها . جـ – بالمراسلة وفقاً للأصول التجارية عندما يتم التعاقد مع الأسواق الخارجية.

نص المادة

يجري التعاقد بالتراضي بأحد الأشكال الآتية : آ – بتنظيم عقد تذكر فيه الالتزامات والحقوق بصورة واضحة . ب- بتعهد يحرر على دفتر الشروط الخاصة يتضمن قبول المتعهد بالالتزام وفقاً للشروط الخطية المتفق عليها . جـ – بالمراسلة وفقاً للأصول التجارية عندما يتم التعاقد مع الأسواق الخارجية.