يجري التعاقد بالتراضي بأحد الأشكال الآتية : آ – بتنظيم عقد تذكر فيه الالتزامات والحقوق بصورة واضحة . ب- بتعهد يحرر على دفتر الشروط الخاصة يتضمن قبول المتعهد بالالتزام وفقاً للشروط الخطية المتفق عليها . جـ – بالمراسلة وفقاً للأصول التجارية عندما يتم التعاقد مع الأسواق الخارجية.
يجري التعاقد بالتراضي بأحد الأشكال الآتية : آ – بتنظيم عقد تذكر فيه الالتزامات والحقوق بصورة واضحة . ب- بتعهد يحرر على دفتر الشروط الخاصة يتضمن قبول المتعهد بالالتزام وفقاً للشروط الخطية المتفق عليها . جـ – بالمراسلة وفقاً للأصول التجارية عندما يتم التعاقد مع الأسواق الخارجية.