أ- مع مراعاة أحكام القانون رقم /1/ لعام 1976 والمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994 والأحكام القانونية الأخرى التي تتضمن الإعفاء من تقديم التأمينات المؤقتة أو النهائية . تحدد التأمينات المؤقتة والنهائية لكل مناقصة أو طلب عروض أو عقد بالتراضي في دفتر الشروط الخاصة والإعلان كما يلي : – التأمينات المؤ...
أ- مع مراعاة أحكام القانون رقم /1/ لعام 1976 والمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994 والأحكام القانونية الأخرى التي تتضمن الإعفاء من تقديم التأمينات المؤقتة أو النهائية . تحدد التأمينات المؤقتة والنهائية لكل مناقصة أو طلب عروض أو عقد بالتراضي في دفتر الشروط الخاصة والإعلان كما يلي : – التأمينات المؤقتة : بنسبة /5%/ من القيمة التقديرية للتعهد (( الكشف التقديري المعد من قبل الجهة العامة )) أو بمبلغ مقطوع عند عدم وجود كشف تقديري. – التأمينات النهائية : بنسبة /10%/ من قيمة العقد. ب- يجوز لآمر الصرف إنقاص التأمينات المؤقتة والنهائية شريطة أن يذكر ذلك في دفتر الشروط الخاصة والإعلان . جـ- يجوز لآمر الصرف الإعفاء من التأمينات المؤقتة والنهائية في عقود توريد قطع التبديل وعقود أعمال الصيانة . د- يجوز بموافقة مسبقة من الوزير الإعفاء من التأمينات المؤقتة والنهائية في الحالات الخاصة التي تقتضي طبيعتها ذلك . هـ- يكون أداء التأمينات المؤقتة والنهائية إما نقداً يدفع في أحد صناديق الجهة العامة أو في حسابها المصرفي إن وجد أو كفالة أو حوالة مصرفية أو شيك مؤشر عليه بالقبول ( شيك مصدق ) من المصارف المقيمة المعتمدة من الجهات العامة المختصة في الجمهورية العربية السورية .