مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون رقم /1/ لعام 1976 بشأن شركات الإنشاءات العامة ، يجوز منح سلفة للمتعهد وفقاً للشروط الآتية : 1- تضمين دفتر الشروط الخاصة والإعلان نصاً يفيد ذلك . 2- ألا يتجاوز مقدار السلفة /15%/ من قيمة العقد. 3- ألا يتم دفع السلفة إلا بعد إعطاء أمر المباشرة وتقديم كفالة مصرفي...
مع مراعاة الأحكام الواردة في القانون رقم /1/ لعام 1976 بشأن شركات الإنشاءات العامة ، يجوز منح سلفة للمتعهد وفقاً للشروط الآتية : 1- تضمين دفتر الشروط الخاصة والإعلان نصاً يفيد ذلك . 2- ألا يتجاوز مقدار السلفة /15%/ من قيمة العقد. 3- ألا يتم دفع السلفة إلا بعد إعطاء أمر المباشرة وتقديم كفالة مصرفية لا تقل عن قيمة السلفة 4- أن يسقط حق المتعهد بالادعاء بارتفاع الأسعار الحاصل بعد قبض السلفة بنص صريح في دفتر الشروط الخاصة والعقد الجاري معه . الباب الرابع مؤيدات التنفيذ مادة 50