آ– على المتعهد سواء كان من العرب السوريين أو من في حكمهم أو من العرب أو من الأجانب أن يعين موطناً مختاراً له في سورية ويحدد هذا الموطن صراحة في متن العقد بشكل واضح ، ويعتبر الموطن المختار المذكور ملزماً للمتعهد ولو انتقل منه إلى غيره ما لم يبلغ الجهة العامة خطياً عن موطنه المختار الجديد في البلدة نف...
آ– على المتعهد سواء كان من العرب السوريين أو من في حكمهم أو من العرب أو من الأجانب أن يعين موطناً مختاراً له في سورية ويحدد هذا الموطن صراحة في متن العقد بشكل واضح ، ويعتبر الموطن المختار المذكور ملزماً للمتعهد ولو انتقل منه إلى غيره ما لم يبلغ الجهة العامة خطياً عن موطنه المختار الجديد في البلدة نفسها وإلا تعتبر جميع التبليغات المرسلة إلى موطنه المختار الأول صحيحة حكماً . ب – تعتبر جميع التبليغات والمراسلات والإخطارات والإنذارات التي ترسل من الجهة العامة إلى المتعهد صحيحة متى سلمت إليه شخصياً أو لوكيله أو لممثله القانوني أو متى أرسلت إلى موطنه المختار أو لوكيله أو لممثله القانوني بالبريد المسجل أو البرق أو التلكس يثبت مضمونه بكتاب مسجل أو بإحدى الوسائل المقبولة للإثبات قضائياً إلى العنوان المعين من قبله في العقد ، ويعتبر المتعهد مبلَغاً حكماً هذه المراسلات والإخطارات والإنذارات : 1 – فوراً في حال تسليمها له أو لوكيله أو لممثله القانوني . 2– خلال 48 ساعة إذا أرسلت برقياً أو بالتلكس . 3 – خلال خمسة أيام للعقود وذلك إذا أرسلت بالبريد المسجل إلى موطنه المختار المحدد في العقد ، وفي حال تعذر التبليغ وفق ما ورد في هذه المادة فللجهة العامة عند الاقتضاء أن تعمد إلى تبليغه في إحدى الصحف المحلية .