• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 67: التشريع السوري مرجع العقود

يعتبر التشريع العربي السوري مرجعاً وحيداً في كل ما يتعلق بصحة العقد و تفسير أحكامه وتطبيقها وفي كل نزاع ينشأ نتيجة تنفيذه .

نص المادة

يعتبر التشريع العربي السوري مرجعاً وحيداً في كل ما يتعلق بصحة العقد و تفسير أحكامه وتطبيقها وفي كل نزاع ينشأ نتيجة تنفيذه .