• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 68: تسلسل الأفضليات في مستندات العقد

أ – يخضع المتعهد في كل ما لم ينص عليه في العقد ودفاتر الشروط الخاصة (الحقوقية والفنية والمالية) وجداول الكميات والأسعار ودفتر الشروط العامة إلى هذا النظام عند طرح المناقصة أو طلب العروض أو عند إبرام العقد في حالة التعاقد بالتراضي . ب – يعتبر عرض المتعهد وجميع المستندات والوثائق الملحقة به جزءاً لا...

نص المادة

أ – يخضع المتعهد في كل ما لم ينص عليه في العقد ودفاتر الشروط الخاصة (الحقوقية والفنية والمالية) وجداول الكميات والأسعار ودفتر الشروط العامة إلى هذا النظام عند طرح المناقصة أو طلب العروض أو عند إبرام العقد في حالة التعاقد بالتراضي . ب – يعتبر عرض المتعهد وجميع المستندات والوثائق الملحقة به جزءاً لا يتجزأ من العقد ويعتبر المتعهد بمجرد توقيعه العقد مطلعاً على جميع المستندات الآنفة الذكر ومتفهماً لها جـ – في حال وجود تعارض بين أحكام هذه المستندات تطبق الأحكام الواردة فيها حسب تسلسل الأفضليات الآتية : 1 – العقد . 2 – دفاتر الشروط الخاصة ( الحقوقية والفنية والمالية ) . 3 – دفتر الشروط العامة . 4- المواصفات الفنية والمصورات وفي حال التعارض تفضل المخططات التفصيلية على المخططات العامة والمواصفات الفنية الخاصة على المواصفات الفنية العامة . 5 – جدول الأسعار . 6 – عرض المتعهد وتعديلاته المقبولة من الجهة العامة إذا كان نتيجة مناقصة أو طلب عروض أو تعاقد بالتراضي .