يمكن في العقود الخارجية النص في المقاولة أو التعهد على مايلي : آ – تحميل الجهة العامة كل أو بعض الضرائب والرسوم المختلفة المترتبة على المقاول أو المتعهد . ب – تحميل الجهة العامة أجور نشر الإعلانات في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى . الباب السادس ـ الأحكام الناظمة للمبيعات الفصل الأول – طرق البيع
يمكن في العقود الخارجية النص في المقاولة أو التعهد على مايلي : آ – تحميل الجهة العامة كل أو بعض الضرائب والرسوم المختلفة المترتبة على المقاول أو المتعهد . ب – تحميل الجهة العامة أجور نشر الإعلانات في الصحف ووسائل الإعلام الأخرى . الباب السادس ـ الأحكام الناظمة للمبيعات الفصل الأول – طرق البيع