أ- يتم بيع عقارات الجهات العامة أو إيجارها أو استثمارها وكذلك بيع الأشياء واللوازم والمواد التي يقرر بيعها بإحدى الطرق الآتية: 1- الطريقة المباشرة . 2- العقد بالتراضي . 3- المزايدة . وذلك عندما لا تنص القوانين والأنظمة النافذة على إتباع طريقة أخرى . ب- يجوز في الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي...
أ- يتم بيع عقارات الجهات العامة أو إيجارها أو استثمارها وكذلك بيع الأشياء واللوازم والمواد التي يقرر بيعها بإحدى الطرق الآتية: 1- الطريقة المباشرة . 2- العقد بالتراضي . 3- المزايدة . وذلك عندما لا تنص القوانين والأنظمة النافذة على إتباع طريقة أخرى . ب- يجوز في الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة للمرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1994 والقانون رقم /1/ لعام 1976 اللجوء إضافة لما هو مذكور في البند / أ / من هذه المادة إلى إتباع أساليب البيع الآتية : 1- البيع بالعقد المباشر 2- البيع بالارتباط 3- البيع عن طريق وكلاء معتمدين داخل القطر وخارجه . 4- البيع بالأمانة .