يتم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالطريقة المباشرة في الحالات الآتية : آ – إذا كانت المبيعات تستند إلى تعرفة رسمية . ب – إذا كان البيع سيتم إلى إحدى الجهات العامة . جـ – إذا كانت قيمة المبيعات في كل مرة لا تتجاوز مائة ألف ليرة سورية ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه القيمة عند الاقتضاء ويتم...
يتم البيع أو التأجير أو الاستثمار بالطريقة المباشرة في الحالات الآتية : آ – إذا كانت المبيعات تستند إلى تعرفة رسمية . ب – إذا كان البيع سيتم إلى إحدى الجهات العامة . جـ – إذا كانت قيمة المبيعات في كل مرة لا تتجاوز مائة ألف ليرة سورية ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه القيمة عند الاقتضاء ويتم البيع أو التأجير أو الاستثمار في هذه الحالة من قبل لجان المبيعات . د – إذا كان الموضوع متعلقاً ببيع عقار إلى دولة عربية أو أجنبية من أجل إشغاله أو إقامة منشآت عليه لبعثاتها السياسية والقنصلية والتجارية والثقافية شريطة تصديق عقد البيع بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.