• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 13: صلاحيات المدير العام في إدارة المؤسسة العامة

يتولى المدير العام للمؤسسة العامة الصلاحيات الآتية: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- إدارة المؤسسة العامة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها. 3- ممارسة حق التعيين وفق الأحكام الواردة بهذا الشأن في القوانين والأنظمة النافذة. 4- ترفيع ونقل وندب العاملين في المؤسسة العامة في حدود القوانين والأ...

نص المادة

يتولى المدير العام للمؤسسة العامة الصلاحيات الآتية: 1- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. 2- إدارة المؤسسة العامة وتطوير أساليب العمل فيها وتدعيم أجهزتها. 3- ممارسة حق التعيين وفق الأحكام الواردة بهذا الشأن في القوانين والأنظمة النافذة. 4- ترفيع ونقل وندب العاملين في المؤسسة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة. 5- منح المكافآت التشجيعية في حدود الاعتمادات المرصدة وفرض العقوبات بالنسبة للعاملين فيها في حدود القوانين والأنظمة النافذة. 6- تفويض معاوني المدير العام والمديرين ببعض اختصاصاته.