• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: تكوين رأس مال المؤسسة العامة من أنصبة الدولة والموجودات

يتكون رأس مال المؤسسة العامة من: 1- أنصبة الدولة في رؤوس أموال الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها. 2- الأموال التي تخصصها الدولة لها. 3- قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها.

نص المادة

يتكون رأس مال المؤسسة العامة من: 1- أنصبة الدولة في رؤوس أموال الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها. 2- الأموال التي تخصصها الدولة لها. 3- قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها.