• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: مصادر موارد المؤسسة العامة من الأرباح والاحتياطيات والقروض

تتكون موارد المؤسسة العامة من: 1- صافي أرباح الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها. 2- الاحتياطيات وأقساط استهلاكات الموجودات الثابتة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها. 3- القروض والتسهيلات الائتمانية. 4- ما تخصصه الدولة من الاعتمادات.

نص المادة

تتكون موارد المؤسسة العامة من: 1- صافي أرباح الشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها. 2- الاحتياطيات وأقساط استهلاكات الموجودات الثابتة للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التابعة لها. 3- القروض والتسهيلات الائتمانية. 4- ما تخصصه الدولة من الاعتمادات.