• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: إدارة الشركة العامة بواسطة لجنة إدارية ومدير عام

يتولى إدارة الشركة العامة أو المنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة: 1- لجنة إدارية. 2- مدير عام.

نص المادة

يتولى إدارة الشركة العامة أو المنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة: 1- لجنة إدارية. 2- مدير عام.