الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 19: إدارة الشركة العامة بواسطة لجنة إدارية ومدير عام
يتولى إدارة الشركة العامة أو المنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة: 1- لجنة إدارية. 2- مدير عام.
نص المادة
يتولى إدارة الشركة العامة أو المنشأة العامة التابعة لمؤسسة عامة: 1- لجنة إدارية. 2- مدير عام.