• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: إصدار النظام الداخلي وتعيين معاون المدير العام

يصدر بقرار من الوزير المختص: 1- النظام الداخلي للشركة العامة أو المنشأة العامة بما يتفق والمهام المحددة لها. 2- تسمية أحد المدراء في الشركة العامة أو المنشأة العامة معاوناً للمدير العام إضافة إلى عمله.

نص المادة

يصدر بقرار من الوزير المختص: 1- النظام الداخلي للشركة العامة أو المنشأة العامة بما يتفق والمهام المحددة لها. 2- تسمية أحد المدراء في الشركة العامة أو المنشأة العامة معاوناً للمدير العام إضافة إلى عمله.