• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: مسؤوليات المدير العام في إدارة الشركات العامة

يتمتع المدير العام للشركة العامة أو المنشأة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة بالصلاحيات في إدارة شؤونها ويكون مسؤولاً أمام المدير العام للمؤسسة عن تنفيذ الخطة وحسن سير العمل.

نص المادة

يتمتع المدير العام للشركة العامة أو المنشأة العامة في حدود القوانين والأنظمة النافذة بالصلاحيات في إدارة شؤونها ويكون مسؤولاً أمام المدير العام للمؤسسة عن تنفيذ الخطة وحسن سير العمل.