• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: تكوين رأس مال الشركات العامة التابعة وغير التابعة لمؤسسة عامة

أ - يتكون رأس مال الشركة العامة أو المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة من: 1- قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها. 2- الأموال التي تخصصها المؤسسة العامة لها. 3- العناصر الأخرى التي يحددها صك إحداثها أو قرار زيادة رأسمالها. ب - يتكون رأس مال الشركة العامة التي لا تتبع لمؤسسة عامة...

نص المادة

أ - يتكون رأس مال الشركة العامة أو المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة من: 1- قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها. 2- الأموال التي تخصصها المؤسسة العامة لها. 3- العناصر الأخرى التي يحددها صك إحداثها أو قرار زيادة رأسمالها. ب - يتكون رأس مال الشركة العامة التي لا تتبع لمؤسسة عامة من: 1- قيمة الموجودات الثابتة فيها والاستثمارات الخاصة بها. 2- الأموال التي تخصصها الدولة لها. 3- العناصر الأخرى التي يحددها صك إحداثها أو قرار زيادة رأسمالها.