• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: موارد الشركات العامة التابعة وغير التابعة لمؤسسة عامة

أ - تتكون موارد الشركة العامة أو المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة من: 1- الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطها. 2- القروض والتسهيلات الائتمانية. 3- ما تخصصه لها المؤسسة العامة من اعتمادات. ب - تتكون موارد الشركة العامة التي لا تتبع لمؤسسة عامة من: 1- الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطها. 2-...

نص المادة

أ - تتكون موارد الشركة العامة أو المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة من: 1- الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطها. 2- القروض والتسهيلات الائتمانية. 3- ما تخصصه لها المؤسسة العامة من اعتمادات. ب - تتكون موارد الشركة العامة التي لا تتبع لمؤسسة عامة من: 1- الموارد الناجمة عن مختلف أوجه نشاطها. 2- القروض والتسهيلات الائتمانية. 3- ما تخصصه الدولة لها من اعتمادات.