• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 31: استخدام الموارد وتوريد الفائض في الشركات العامة

أ - تقوم الشركة العامة أو المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة باستخدام مواردها في: 1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة أغراضها. 2- توريد الفائض من مواردها إلى المؤسسة العامة. ب - تقوم الشركة العامة التي لا تتبع لمؤسسة عامة باستخدام مواردها في: 1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلز...

نص المادة

أ - تقوم الشركة العامة أو المنشأة العامة التي تتبع لمؤسسة عامة باستخدام مواردها في: 1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة أغراضها. 2- توريد الفائض من مواردها إلى المؤسسة العامة. ب - تقوم الشركة العامة التي لا تتبع لمؤسسة عامة باستخدام مواردها في: 1- تمويل خططها وتغطية نفقاتها وما تستلزمه طبيعة أغراضها. 2- توريد الفائض من مواردها إلى صندوق الدين العام.