يجوز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة استثمار الأملاك الجارية بملكيتها بما يحقق الريعية الاقتصادية لها وبما يتفق وأهدافها وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
يجوز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة استثمار الأملاك الجارية بملكيتها بما يحقق الريعية الاقتصادية لها وبما يتفق وأهدافها وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.