• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: تجاوز نسبة المكافآت التشجيعية وفق الحاجة العملية

يجوز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة وحسب الحاجة الفعلية ومقتضيات العمل تجاوز نسبة الـ (2%) كمكافآت تشجيعية من كتلة الرواتب والأجور المقطوعة المنصوص عليها في المرسوم رقم (1715) لعام 1977 بما لا يتجاوز نسبة الـ (4%) من كتلة الرواتب والأجور المقطوعة.

نص المادة

يجوز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة وحسب الحاجة الفعلية ومقتضيات العمل تجاوز نسبة الـ (2%) كمكافآت تشجيعية من كتلة الرواتب والأجور المقطوعة المنصوص عليها في المرسوم رقم (1715) لعام 1977 بما لا يتجاوز نسبة الـ (4%) من كتلة الرواتب والأجور المقطوعة.