• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: اقتراح إنشاء شركات مشتركة لأعمال وخدمات محددة

يجوز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة اقتراح إحداث الشركات المشتركة لبعض الأعمال والخدمات على أن تحدث بصكوك قانونية, ويصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المادة بناء على اقتراح من وزارة المالية والوزير المختص.

نص المادة

يجوز للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة اقتراح إحداث الشركات المشتركة لبعض الأعمال والخدمات على أن تحدث بصكوك قانونية, ويصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المادة بناء على اقتراح من وزارة المالية والوزير المختص.