يخضع العاملون في المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
يخضع العاملون في المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة إلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.