• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 38: خضوع العاملين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة

يخضع العاملون في المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

نص المادة

يخضع العاملون في المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة إلى أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.