• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 40: مكافآت تشجيعية لأعضاء مجالس الإدارة من غير العاملين

يُمنح كل من رئيس وأعضاء مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية - حسب الحال- في كل من المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة من غير العاملين فيها مكافآت تشجيعية في ضوء جهودهم المبذولة وحجم نشاط وطبيعة العمل بقرار من الوزير المختص من اعتمادات موازنة الجهة المعنية بحيث لا تزيد مبالغ هذه المكافآت ع...

نص المادة

يُمنح كل من رئيس وأعضاء مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية - حسب الحال- في كل من المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة من غير العاملين فيها مكافآت تشجيعية في ضوء جهودهم المبذولة وحجم نشاط وطبيعة العمل بقرار من الوزير المختص من اعتمادات موازنة الجهة المعنية بحيث لا تزيد مبالغ هذه المكافآت عن ( 3000 ) ل.س شهرياً للشخص الواحد وعلى مسؤوليته، ولا تدخل ضمن السقوف المحددة في القوانين والأنظمة النافذة.