• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 41: صلاحيات المدير العام في النفقات والتمثيل القانوني

أ - المدير العام للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة هو عاقد النفقة فيها، و له أن يعطي تفويضاً لمن يعتمده بذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها. ب - يمثل المدير العام مؤسسته العامة أو شركته العامة أو منشأته العامة أمام القضاء والغير, وله أن يوكل من يعتمده لذلك.

نص المادة

أ - المدير العام للمؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة هو عاقد النفقة فيها، و له أن يعطي تفويضاً لمن يعتمده بذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها. ب - يمثل المدير العام مؤسسته العامة أو شركته العامة أو منشأته العامة أمام القضاء والغير, وله أن يوكل من يعتمده لذلك.