• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 42: توافق السنة المالية للمؤسسات مع السنة المالية للدولة

السنة المالية للمؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة هي السنة المالية للدولة. ويجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التي تستدعي طبيعة فعاليتها ذلك.

نص المادة

السنة المالية للمؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة هي السنة المالية للدولة. ويجوز بقرار من وزير المالية تحديد موعد آخر لبدء ونهاية السنة المالية للمؤسسة العامة والشركات العامة والمنشآت العامة التي تستدعي طبيعة فعاليتها ذلك.