• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: إعفاء عقود المؤسسات العامة من تصديق مجلس الدولة

تعفى العقود والعمليات التي تجريها المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة من تصديق مجلس الدولة.

نص المادة

تعفى العقود والعمليات التي تجريها المؤسسة العامة والشركة العامة والمنشأة العامة من تصديق مجلس الدولة.