• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 48: تطبيق قانون المؤسسات العامة على الطابع الإداري

أ - يقتصر تطبيق قانون المؤسسات العامة رقم (32) لعام 1957 وتعديلاته على المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري. ب - يُستعاض عن عبارة (( المؤسسة العامة )) أينما وردت في القانون المشار إليه في الفقرة (آ) السابقة من هذه المادة, بعبارة (( الهيئة العامة )) وكذلك في جميع القوانين والأنظمة الخاصة بها.

نص المادة

أ - يقتصر تطبيق قانون المؤسسات العامة رقم (32) لعام 1957 وتعديلاته على المؤسسات العامة ذات الطابع الإداري. ب - يُستعاض عن عبارة (( المؤسسة العامة )) أينما وردت في القانون المشار إليه في الفقرة (آ) السابقة من هذه المادة, بعبارة (( الهيئة العامة )) وكذلك في جميع القوانين والأنظمة الخاصة بها.