• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 49: تعديل عدد أعضاء مجالس الإدارة للمؤسسات العامة

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص زيادة أو تخفيض عدد أعضاء مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية ــ حسب الحال ــ وفق مقتضيات وطبيعة نشاط وعمل المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة المشمولة والمحدثة وفقاً لأحكام هذا

نص المادة

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص زيادة أو تخفيض عدد أعضاء مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية ــ حسب الحال ــ وفق مقتضيات وطبيعة نشاط وعمل المؤسسات العامة والشركات العامة والمنشآت العامة المشمولة والمحدثة وفقاً لأحكام هذا