• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 50: استفادة المشاريع العامة من مزايا قانون الاستثمار

يجوز بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار استفادة المؤسسات والشركات والمنشآت العامة والمشاريع الجديدة التي تحدث وفقاً لأحكام هذا القانون من المزايا والإعفاءات المنصوص عليها بقانون الاستثمار رقم (10) لعام 1991 وتعديلاته.

نص المادة

يجوز بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار استفادة المؤسسات والشركات والمنشآت العامة والمشاريع الجديدة التي تحدث وفقاً لأحكام هذا القانون من المزايا والإعفاءات المنصوص عليها بقانون الاستثمار رقم (10) لعام 1991 وتعديلاته.