• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 51: الجمع بين وظيفة المدير العام ورئيس مجلس الإدارة

يجوز - وخلال سنتين وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تطبيق أحكام هذا القانون - الجمع بين وظيفة المدير العام ورئيس مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية ــ حسب الحال – في المؤسسات العامة والشركات العامة غير التابعة لمؤسسة عامة وتعديل تشكيل مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء ب...

نص المادة

يجوز - وخلال سنتين وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ تطبيق أحكام هذا القانون - الجمع بين وظيفة المدير العام ورئيس مجلس الإدارة أو اللجنة الإدارية ــ حسب الحال – في المؤسسات العامة والشركات العامة غير التابعة لمؤسسة عامة وتعديل تشكيل مجالس الإدارة أو اللجان الإدارية بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير المختص.