• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 52: إلغاء المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1994

يلغى المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1994 وجميع التعليمات والبلاغات والقرارات المخالفة لأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه.

نص المادة

يلغى المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1994 وجميع التعليمات والبلاغات والقرارات المخالفة لأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ نفاذه.