• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 3: تحديد صك إحداث المؤسسات العامة وأهدافها

يُحدد صك إحداث المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة بشكل خاص, ما يلي: أ- اسمها، ومركزها. ب- الغرض الذي أُحدثت من أجله. ج- رأس مالها، والعناصر المكونة له. د- جهة ارتباطها.

نص المادة

يُحدد صك إحداث المؤسسة العامة أو الشركة العامة أو المنشأة العامة بشكل خاص, ما يلي: أ- اسمها، ومركزها. ب- الغرض الذي أُحدثت من أجله. ج- رأس مالها، والعناصر المكونة له. د- جهة ارتباطها.