• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: تعريف المهنة والوسيط والجهة المختصة

تُفسَّر ألفاظ القرار وفق التعاريف المحددة فيه، ولا تُمارَس مهنة الوساطة العقارية إلا ضمن هذا الإطار التعريفي.

نص المادة

تعاريف: يقصد بالتعابير والكلمات حيثما وردت في هذا القرار المعاني الواردة إلى جانب كل منها: ـ المهنة: مهنة الوساطة العقارية ويقصد بها مهنة التوسط في بيع وشراء وإيجار واستثمار العقارات والأبنية المسموح التصرف بها قانوناً. ـ الوسيط العقاري: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يزاول المهنة. ـ الترخيص: الترخيص لمزاولة مهنة الوساطة العقارية. ـ الجهة المختصة: مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة المعنية.