تُفسَّر ألفاظ القرار وفق التعاريف المحددة فيه، ولا تُمارَس مهنة الوساطة العقارية إلا ضمن هذا الإطار التعريفي.
تعاريف: يقصد بالتعابير والكلمات حيثما وردت في هذا القرار المعاني الواردة إلى جانب كل منها: ـ المهنة: مهنة الوساطة العقارية ويقصد بها مهنة التوسط في بيع وشراء وإيجار واستثمار العقارات والأبنية المسموح التصرف بها قانوناً. ـ الوسيط العقاري: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يزاول المهنة. ـ الترخيص: الترخيص لمزاولة مهنة الوساطة العقارية. ـ الجهة المختصة: مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة المعنية.