لا يجوز مزاولة الوساطة العقارية إلا بترخيص مسبق ووفق الأشكال القانونية المحددة للشخص الطبيعي أو الاعتباري.
تخضع مزاولة المهنة إلى ترخيص مسبق وفقاً لأحكام هذا القرار، وتمارس من قبل شخص طبيعي أو اعتباري "شركة أشخاص ـ شركة محدودة المسؤولية" بما يتوافق مع أحكام قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 وقانون الشركات رقم 3 لعام 2008.