• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: إجراءات إصدار الترخيص وتبليغه

يُمنح الترخيص بقرار من الجهة المختصة بعد موافقة مبدئية، ويُبلَّغ إلى الجهات المحددة في المادة.

نص المادة

إجراءات منح الترخيص للوسيط العقاري: أـ يمنح طالب الترخيص موافقة مبدئية على طلبه من قبل الجهة المختصة لحين الحصول على السجل التجاري اللازم وفق أحكام قانون التجارة رقم 33 لعام 2007 وقانون الشركات رقم 3 لعام 2008. ب ـ يمنح الترخيص بقرار من الجهة المختصة وفق النموذج رقم 1 المرفق ويعطى رقماً متسلسلاً عن واقع سجل التراخيص الذي يفتح لهذه الغاية وفق النموذج رقم 2 المرفق. ج ـ تبلغ صورة عن قرار الترخيص إلى كل من وزارة الاقتصاد والتجارة ـ وزارة الإسكان والتعمير ـ وزارة الداخلية ـ المحافظة ـ مديرية المالية في المحافظة.