يجوز إعادة الترخيص بعد سنة من زوال سبب الإلغاء المنصوص عليه في المادة السابعة.
إعادة الترخيص: يجوز إعادة الترخيص لمن سبق أن ألغي ترخيصه بعد مضي سنة على زوال السبب الذي أدى إلى إلغاء الترخيص استنادا"ً لأحكام المادة السابعة من هذا القرار.