يُعاقب من يخالف الأحكام المحددة في هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها في قوانين التموين والتسعير وحماية المستهلك المشار إليها.
العقوبات: يعاقب مخالفو أحكام المادة 2 والفقرات "2ـ 4ـ 5ـ 6ـ 8ـ 9" من المادة السادسة والفقرة رقم 5 من المادة السابعة من هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 123 لعام 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير والمعدل بالقانون رقم 22 لعام 2000 وتعديلاته وقانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008 وتعديلاته