إذا كان الفعل نفسه معاقباً عليه بعقوبة أشد في تشريع آخر فتطبق العقوبة الأشد.
إذا نص تشريع آخر على عقوبة أشد للفعل نفسه من العقوبات المنصوص عليها في القوانين المذكورة أعلاه تطبق العقوبة الأشد