ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه ويعتبر نافذاً من تاريخه.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه ويعتبر نافذاً من تاريخه. قرار رقم / / ترخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية بناءً على أحكام القرار الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء برقم / / تاريخ / / 2010م القاضي بتنظيم مزاولة مهنة الوساطة العقارية. وعلى الطلب المقدم من السيد........................ ابن.............. تولد..............المسجل لدينا برقم / / تاريخ / / 20م بشأن منحه ترخيص لمزاولة مهنة الوساطة العقارية في محله الكائن في منطقة ................شارع............. عقار............... بناء.............................. يرخص للسيد/ لشركة: ........................بمزاولة مهنة الوساطة العقارية شريطة التقيد بأحكام هذا القرار. طابع يعادل رسم الترخيص مدير التجارة الداخلية في محافظة