• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: نفاذ القرار ونشره رسمياً

ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه ويعتبر نافذاً من تاريخه.

نص المادة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم لتنفيذه ويعتبر نافذاً من تاريخه. قرار رقم / / ترخيص مزاولة مهنة الوساطة العقارية بناءً على أحكام القرار الصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء برقم / / تاريخ / / 2010م القاضي بتنظيم مزاولة مهنة الوساطة العقارية. وعلى الطلب المقدم من السيد........................ ابن.............. تولد..............المسجل لدينا برقم / / تاريخ / / 20م بشأن منحه ترخيص لمزاولة مهنة الوساطة العقارية في محله الكائن في منطقة ................شارع............. عقار............... بناء.............................. يرخص للسيد/ لشركة: ........................بمزاولة مهنة الوساطة العقارية شريطة التقيد بأحكام هذا القرار. طابع يعادل رسم الترخيص مدير التجارة الداخلية في محافظة