• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: شروط طرح المشاريع العقارية للاكتتاب العام

أ‌- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري طرح أي مشروع عقاري للاكتتاب العام إلا وفقاً لأحكام هذا القانون. ب‌- يعد طرحاً للاكتتاب العام كل دعوة للجمهور للاكتتاب في مشروع عقاري سواء تم ذلك مباشرة أو عبر وسائل الإعلام أو أية وسائل أخرى تحددها التعليمات التنفيذية وقرارات الهيئة. ت‌- لا يجوز لأي شخص...

نص المادة

أ‌- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري طرح أي مشروع عقاري للاكتتاب العام إلا وفقاً لأحكام هذا القانون. ب‌- يعد طرحاً للاكتتاب العام كل دعوة للجمهور للاكتتاب في مشروع عقاري سواء تم ذلك مباشرة أو عبر وسائل الإعلام أو أية وسائل أخرى تحددها التعليمات التنفيذية وقرارات الهيئة. ت‌- لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري طرح أي مقسم عقاري للاكتتاب الخاص باستخدام وسائل الإعلام.