• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: مسؤولية الاستشاري الهندسي عن صرف المبالغ خلافاً للعقد

يعد الاستشاري الهندسي مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع المطور العقاري عن أي مبالغ تصرف خلافاً لشروط العقد إذا تم ذلك باستعمال شهادة خلافاًُ للواقع.

نص المادة

يعد الاستشاري الهندسي مسؤولاً بالتكافل والتضامن مع المطور العقاري عن أي مبالغ تصرف خلافاً لشروط العقد إذا تم ذلك باستعمال شهادة خلافاًُ للواقع.