يفرض على اتفاقيات حساب الضمان رسم مقداره واحد بالألف من المبالغ المودعة في الحساب يحصله أمناء الحساب ولمرة واحدة عن الاتفاقية، ويتم توريده للهيئة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع لصالح الهيئة.
يفرض على اتفاقيات حساب الضمان رسم مقداره واحد بالألف من المبالغ المودعة في الحساب يحصله أمناء الحساب ولمرة واحدة عن الاتفاقية، ويتم توريده للهيئة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع لصالح الهيئة.