• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 22: نشر القانون في الجريدة الرسمية وبدء نفاذه

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا” من تاريخ صدوره. دمشق في 18-1-1433 هجري الموافق لـ 14-12-2011 ميلادي رئيس الجمهورية

نص المادة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا” من تاريخ صدوره. دمشق في 18-1-1433 هجري الموافق لـ 14-12-2011 ميلادي رئيس الجمهورية