ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا” من تاريخ صدوره. دمشق في 18-1-1433 هجري الموافق لـ 14-12-2011 ميلادي رئيس الجمهورية
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا” من تاريخ صدوره. دمشق في 18-1-1433 هجري الموافق لـ 14-12-2011 ميلادي رئيس الجمهورية