• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 1: رسوم الخدمات العقارية ومسكوكية السجلات

تستوفي مديرية المصالح العقارية والجهات العامة المخولة قانونا مسك سجلات ملكية . رسوما لقاء الخدمات العقارية التي تقدمها وفقا لأحكام القانون رقم 17 تاريخ 22/4/2021

نص المادة

تستوفي مديرية المصالح العقارية والجهات العامة المخولة قانونا مسك سجلات ملكية . رسوما لقاء الخدمات العقارية التي تقدمها وفقا لأحكام القانون رقم 17 تاريخ 22/4/2021