• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 5: اعتماد القيمة الرائجة أساساً للرسوم النسبية

مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة رقم 2 من القانون، تعد القيمة المالية الرائجة للوحدات العقارية المعتمدة من وزارة المالية أساسا وحيدا لحساب الرسوم النسبية وفق أحكام القانون.

نص المادة

مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة رقم 2 من القانون، تعد القيمة المالية الرائجة للوحدات العقارية المعتمدة من وزارة المالية أساسا وحيدا لحساب الرسوم النسبية وفق أحكام القانون.